# المادة 112

من [قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-33-06)

الباب الأول: تسنيد الأصول › الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة وانتقالية › الفرع الأول: أحكام مختلفة

يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف.

يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة. ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على 2 %عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.


> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-06/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 33.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2018 (2018-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201-1726149807487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
