# المادة 27

من [قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-33-06)

الباب الأول: تسنيد الأصول › الفصل الرابع: تحصيل الديون

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل التدفقات الناتجة عن الديون المفوتة والعمل بالضمانات أو الضمانات التابعة الأخرى عند الاقتضاء ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين المذكورتين.

عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة قيام الصندوق تمارس مؤسسة التدبير المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها، بموجب اتفاقية، أن تفوض لهذا الغرض لأي شخص آخر تحصيل المبالغ المستحقة برسم الديون المفوتة.

لا تؤثر أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة على حق مؤسسة التدبير في فسخ تفويض أي مؤسسة يعهد إليها بتحصيل الديون بما في ذلك المؤسسة المبادرة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل.

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ودون الإخلال بمقتضيات المادة 25 أعلاه، يجب على مؤسسة التدبير أو عند الاقتضاء المؤسسة المفوضة من لدنها أن تطلب، داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ التبليغ المشار إليه في المادة 29 أدناه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إيداع مقابل وصل لدى الإدارة أو المؤسسة التي تم لديها قيد الضمانات المحولة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد باسم المؤسسة المبادرة، قيد الضمانات المذكورة باسم الصندوق السالف الذكر.

تجرى عملية القيد المذكورة بعد الإدلاء بموجز مستند التفويت المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه؛ مرفق بالوثائق التي تثبت صفة المؤسسة المكلفة بالتحصيل دونما الحاجة إلى شكليات أخرى. ويلزم القيام بعملية القيد المذكورة فقط لغرض الإعلام ودون ما تأثير على مقتضيات المادة 25 أعلاه طالما أن عملية القيد لم يتم إنجازها، فإن المؤسسة المكلفة بالتحصيل تمارس وحدها جميع الحقوق المرتبطة بالديون المفوتة لحساب الصندوق حصريا.


---

[34] تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-06/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 33.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2018 (2018-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201-1726149807487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
