# المادة 39

من [قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-33-06)

الباب الأول: تسنيد الأصول › الفصل السادس: مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع › الفرع الأول: مؤسسات التدبير

يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

يجب أن يوجه مؤسسو مؤسسة التدبير نظيرين من طلب الاعتماد إلى الإدارة قصد الإخبار وإلى مجلس القيم المنقولة قصد الدراسة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يحتوي على المعلومات المضمنة في لائحة يحددها مجلس القيم المنقولة والتي تحتوي خاصة على تصريحات مسيريها والتزاماتهم بالتقيد بأحكام البندين 6) و 7) من المادة 37 أعلاه.

ويشهد على إيداع الملف المذكور بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة قانونية.

ويتحقق مجلس القيم المنقولة من أن الشركة المقدمة للطلب ومسيريها يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه.

يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يلزم أصحاب طلبات الاعتماد بإطلاعه على كل معلومة تكميلية يراها ضرورية لدراسة طلب الاعتماد. ويتحقق في عين المكان وبواسطة الوثائق من مدى التقيد بالتصريحات والالتزامات الواردة في ملف طلب الاعتماد.

وتتم دراسة هذا الملف وإحالته إلى الإدارة، بعد استطلاع الرأي، داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل. يوقف طلب معلومات تكميلية سريان الأجل المذكور.

تبلغ الإدارة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة المقدمة للطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

ينشر القرار الإداري الصادر بمنح الاعتماد بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-06/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 33.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2018 (2018-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201-1726149807487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
