# المادة 1-4

من [قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-33-06)

الباب الأول: تسنيد الأصول › الفصل الأول: أحكام عامة

I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.

استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة:

- 1- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب قانوني، وكذلك الحال بالنسبة للاستدعاء الثاني للجمعية العامة غير العادية؛
- 2- لا يفرض أي حد أدنى لمبلغ رأس المال؛
- 3- ليس للمساهمين أي حق تفضيلي في اكتتاب الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال؛
- 4- لا تلزم شركة التسنيد بإنشاء الصندوق الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
- 5- تخول الجمعية العامة غير العادية التي تقرر التحول أو الدمج أو الانفصال، لمجلس الإدارة إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة، أو للرئيس إذا كان يتعلق الأمر بشركة مساهمة مبسطة، سلطة تقييم الأصول وتحديد تكافؤ التبادل داخل أجل تحدده. ويتم تنفيذه هذه العمليات تحت مراقبة مراقب الحسابات دون الحاجة إلى تعيين مراقب عند الدمج.

وتعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا صادق عليها مراقب الحسابات؛

- 6- إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة، يجب أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة.

إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة مبسطة، فإنها لا تتوفر إلا على شركة شريكة واحدة تدعى "الشريك الوحيد".

II.- إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة، شركة مساهمة مبسطة أو شركة التوصية بالأسهم، تزاول مؤسسة التدبير، تحت مسؤوليتها، على التوالي، الإدارة العامة لشركة التسنيد، أو رئاستها أو تسييرها.

III.- بالرغم من أي أحكام مخالفة منصوص عليها في المواد 57 و 433 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 38 من القانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تعتبر أي عملية تسنيد كعملية معتادة ومبرمة وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

IV.- لا تطبق على شركات التسنيد مقتضيات المواد 4 و 19 (الفقرة 2) و 22 و 23 (الفقرة 2) و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.


---

[9] تمت إضافة المادة 1-4 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 1-4 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-06/4-1
> - المادة: المادة 1-4
> - النص: قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 33.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2018 (2018-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201-1726149807487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
