# المادة 3-7

من [قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-33-06)

الباب الأول: تسنيد الأصول › الفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد › الفرع الثاني: شهادات الصكوك

دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه، في شأن مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد وكذا في شأن مشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي.

ولهذا الغرض، تعرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المجلس العلمي الأعلى، ملف طلب الرأي بالمطابقة والذي يضم على الخصوص مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد المعني، ومشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي، وكذا ملخصا لعملية التمويل المزمع القيام بها تعده مؤسسة تدبير صندوق التسنيد.

ويتضمن الملخص المذكور، والذي يحدد شكله وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعلى الخصوص البيانات التالية:

- – نوع ومواصفات شهادات الصكوك المزمع إصدارها، والشكليات والإجراءات الخاصة بعمليات إصدارها، واكتتابها، وتداولها، واستردادها؛
- – غرض صندوق التسنيد، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها؛
- – الهيكلة المالية للصندوق؛
- – المبلغ الأدنى والأقصى للإصدار، والفترة المرتقبة للإصدار، وإن اقتضى الحال برنامج الإصدار.

وعندما تتضمن عملية التمويل برنامجا للإصدار، يسري الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى على الإصدار الأولي، وكذا على باقي الإصدارات الموالية المزمع القيام بها طبقا لبرنامج الإصدار المذكور.


> الإحالة: المادة 3-7 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-06/7-3
> - المادة: المادة 3-7
> - النص: قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 33.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2018 (2018-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201-1726149807487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
