# المادة 96

من [قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-33-06)

الباب الأول: تسنيد الأصول › الفصل العاشر: العقوبات التأديبية والجنائية › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين:

- – يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أصولا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب؛
- – يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب.


---

[74] تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 96 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-06/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 33.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2018 (2018-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201-1726149807487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
