# المادة 104

من [قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم](https://madda.ma/ar/loi-33-13)

القسم السابع: المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات › الباب الثاني: معاينة المخالفات والعقوبات الجنائية › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بدون سند منجمي.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم.

وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

في حالة ما إذا ترتب عن هذا النشاط بدون سند منجمي استخراج مواد منجمية، ترد هذه المواد إلى الدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي الذي يغطي مكان الاستخراج.

فإذا تم تسويق هذه المواد، تعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني.

وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.


> الإحالة: المادة 104 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-13/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم
> - الرقم: 33.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-1763978657107.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
