# المادة 53

من [قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم](https://madda.ma/ar/loi-33-13)

القسم الثالث: رخصة استغلال المناجم

يجب على صاحب رخصة الاستغلال أن يضع علامات حدود محيط سنده المنجمي عند أول أمر من الإدارة وإلا فإن هذه الأخيرة تقوم بذلك على نفقته بعد انصرام أجل شهر. وإذا تعلق الأمر برخص استغلال مناجم متاخمة، يتحمل أصحاب أو مستأجري الرخص الذكورة بالتساوي نفقات عملية وضع علامات الحدود.

ويجب ألا يتعرض مالكو الأراضي التي تغطيها رخصة استغلال المناجم على عمليات وضع علامات الحدود مقابل تعويض عن الأضرار المحتملة.


> الإحالة: المادة 53 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-13/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم
> - الرقم: 33.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-1763978657107.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
