# المادة 69

من [قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم](https://madda.ma/ar/loi-33-13)

القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجمية › الباب الثاني: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء، خارجه إذا كانت ضرورية للنشاط المنجمي.

يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك الأرض. وفي حالة عدم الاتفاق عن مبلغ التعويض يحدد هذا الأخير من طرف لجنة إقليمية مع مراعاة لاسيما موقع البقعة الأرضية والقيمة الكرائية المتداولة بالمنطقة بحصوص البحث عن المواد المنجمية واستغلالها. تحدد تشكيلة وطريقة تسيير هذه اللجنة بنص تنظيمي. وإذا لم يحصل الاتفاق على مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية تولت المحكمة المختصة تحديده. وينفذ قرار المحكمة رغم كل طرق الطعن.

يؤذن لصاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم باحتلال الأرض، بمجرد إيداع مبلغ التعويض المحدد من الجنة الإقليمية لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.


---

[10] أنظر المرسوم رقم 2.15.807 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 69 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-13/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم
> - الرقم: 33.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-1763978657107.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
