# المادة 71

من [قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم](https://madda.ma/ar/loi-33-13)

القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجمية › الباب الثاني: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح، جاز احتلال مؤقت للأرض حتى قبل أن تبت المحكمة المختصة في النزاع، وبمجرد إيداع مبلغ التعويض السنوي الأول المحدد، من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه، من طرف المرخص له لدى كتابة الضبط بالمحكمة، في اسم مالك الأرض المفترض المعين في الإذن المشار إليه في المادة 70 أعلاه.

وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بإلصاق إعلان بمكاتب الجماعة التي تنتمي إلى نفوذها الأرض المحتلة للتعريف بها واسم المالك المفترض ومبلغ التعويض. فإذا انصرم أجل سنة على تاريخ نشر الاعلان المشار إليه أعلاه دون أي تعرض، دفع كاتب الضبط التعويض إلى المالك المفترض. وفي حالة ما إذا أدلى المالك الحقيقي للأرض برسم الملكية داخل هذا الأجل، وجب دفع التعويض المودع إليه.

وفي حالة تعرض، يبقى التعويض المودع في بداية كل سنة احتلال مودعا إلى أن يعين بحكم قضائي المستفيد الحقيقي منه.


> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-13/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم
> - الرقم: 33.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-1763978657107.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
