# المادة 2

من [قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة](https://madda.ma/ar/loi-33-17)

اختصاصات رئاسة النيابة العامة

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:

- – الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
- – السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛
- – ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛
- – تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 33.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-17/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
> - الرقم: 33.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/22/%D9%8A-1716375783346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
