# المادة 100

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الرابع: الأبحاث والاستبارات والحفريات والاكتشافات

تجرى الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات الأثرية المشار إليها في المادة 98 أعلاه من قبل المصالح الإدارية المختصة أو تحت مراقبتها، حسب الحالة.

ل تمنح تراخيص الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات إل لفائدة علماء الآثار أو الأساتذة الباحثين من ذوي الختصاص أو المؤسسات العلمية المختصة أو مراكز الدراسات والأبحاث أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث.

قبل الشروع في إجراء حفريات، يتعين على المسؤول عنها وضع مخطط لتدبير ورش الحفريات والكتشافات يحدد نموذجه بنص تنظيمي.

إذا تبين للإدارة أن العمليات المنجزة غير متناسقة مع المخطط المشار إليه أعلاه، تأمر بتوقيف أشغال الحفر الجارية، لتمكين مصالحها المختصة من اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك القيام بحفريات الإنقاذ.


> الإحالة: المادة 100 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
