# المادة 103

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الرابع: الأبحاث والاستبارات والحفريات والاكتشافات

يخول الحتلال المؤقت المشار إليه في المادة 102 أعلاه الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمالك على إثر الحرمان المؤقت من الستغلال وعن الأضرار التي قد تلحق بسطح الأرض، وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بها العمل.

ويجب تقديم طلب التعويض إلى الإدارة تحت طائلة سقوط الحق فيه، داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ نهاية الأشغال إلى المالك.

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي، تتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض.


> الإحالة: المادة 103 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/103
> - المادة: المادة 103
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
