# المادة 111

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باقتناء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة، أو بالعدول عن الشراء.

ويعتبر عدم جواب الإدارة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه عدول عن ممارسة حق الشفعة.

وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن للمالك إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.

ويستوجب تقديم تصريح جديد عند كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة.


> الإحالة: المادة 111 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/111
> - المادة: المادة 111
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
