# المادة 113

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

يمارس حق الشفعة في حالة بيع عقار أو منقول بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الذي رسا به المزاد والمصاريف، بناء على تصريح تعبر فيه الإدارة عن رغبتها في ممارسة حق الشفعة، يوجه هذا التصريح إلى كاتب الضبط لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار أو المنقول بدائرة نفوذها، بواسطة رسالة مضمونة، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد إلى الإدارة.

يبلغ محضر إرساء المزاد إلى الإدارة بعد انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.

ول يصبح البيع نهائيا إل ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة قرارها إلى كتابة الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 113 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/113
> - المادة: المادة 113
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
