# المادة 119

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات › الباب الثاني: العقوبات

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح من (10000) إلى (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:

- 1- لم يقم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 14 و 32 من هذا القانون؛
- 2- قام بتغييرات، أيا كانت طبيعتها، عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون استطلاع رأي الإدارة؛
- 3- قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون؛
- 4- فوت العقارات أو المنقولت المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك؛
- 5- قام بالأبحاث أو الستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛
- 6- لم يخبر السلطات المعنية بالمنقولت أو العقارات المكتشفة بصفة عرضية أو أثناء القيام بالحفريات المرخص بها؛
- 7- صدرت عنه التصرفات التالية دون استطلاع رأي الإدارة:

− أقام أي ارتفاق على عقار مرتب؛

− قام بإسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب؛

− قام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة؛

− قام بتشييد بنايات جديدة عند هدم البنايات المجاورة للعقارات المرتبة؛

− قام بأي نوع من الأشغال المشار إليها بالمادة 46 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 119 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/119
> - المادة: المادة 119
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
