# المادة 12

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثاره › الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير قابلة للتفويت والتقادم أوالحجز.

وبصفة استثنائية، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بعد استطلاع رأي الإدارة.

يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة التي يملكها أشخاص القانون الخاص، غير أن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.

يجب على المالك المفوت لعقار أو لمنقول مقيد أن يخبر المقتني بوجود التقييد واللتزامات المترتبة عنه.

تتبع آثار التقييد العقار أو المنقول المقيد، أيا كان من يملكه.

ويعتبر باطلاً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة بهذه المادة.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
