# المادة 128

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم أو أي شخص ذاتي حائز على تراث ثقافي أو طبيعي مقيد أو مرتب، كل فيما يخصه، القيام بإعداد جرد علمي لهذا التراث.

يشكل هذا الجرد ملفا تقنيا وإداريا تتمثل غايته الأساسية، على الصعيد الوطني والجهوي، في اختيار ملك ثقافي أو طبيعي على أساس معرفة علمية وتقنية تثبت قيمته التراثية وتسلم نسخة من هذا الجرد إلى المصالح الإدارية المختصة.

ويجوز للإدارة، أن تقدم للأشخاص المذكورين، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرد يستجيب للمعايير الدولية.


> الإحالة: المادة 128 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/128
> - المادة: المادة 128
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
