# المادة 13

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثاره › الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له.

كما يمنع تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لمنقول مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.

ول يمكن لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص، القيام بأي إصلاح أو ترميم أو تغيير أو إدخال إضافات عليها دون استطلاع رأي الإدارة.

يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل.

وتتم الأشغال المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة.

ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة، قصد الطلاع على تلك الأشغال.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
