# المادة 132

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

تعتبر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والمنقولت من تحف فنية وعاديات التي تم تقييدها أو ترتيبها بموجب الظهائر والقرارات الوزيرية والمراسيم والقرارات الصادرة قبل صدور هذا القانون في حكم التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المرتب.

تظل الآثار القانونية الناتجة عن التقييد في سجل الجرد العام للتراث الثقافي والفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنقوشة على الآثار سارية المفعول إلى حين نقل محتواهما إلى السجل الوطني لجرد التراث المشار إليه في المادة 5 أعلاه.


> الإحالة: المادة 132 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/132
> - المادة: المادة 132
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
