# المادة 22

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث

يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

ويتعين عند إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة المملوكة لأشخاص القانون الخاص أو حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب المملوكة لأشخاص القانون العام، القيام بالبحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يترتب على عدم نشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار المعني أو بإحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية بالجريدة الرسمية، سقوط أثر البحث العمومي وذلك بعد مرور سنة من تاريخ انتهائه. ول يمكن أن يقرر ترتيب هذا العقار إل بعد إجراء بحث عمومي جديد وفق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول.

تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي المشار إليه في هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
