# المادة 26

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الأول: الآثار المشتركة

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المرتبة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير قابلة للتفويت والتقادم والحجز.

وبصفة استثنائية، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المرتبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بعد استطلاع رأي الإدارة.

يمكن تفويت العقارات والمنقولت المرتبة التي يملكها أشخاص القانون الخاص، غير أن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.

يجب على المالك المفوت لعقار أو منقول مرتب أن يخبر المقتني بوجود الترتيب واللتزامات المترتبة عنه.

تتبع آثار الترتيب العقار والمنقول المرتب، أيا كان من يملكه.

ويعتبر باطلاً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
