# المادة 27

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الأول: الآثار المشتركة

يمكن لملاك العقارات والمنقولت، المرتبة، القيام، على نفقتهم، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها، بعد استطلاع رأي الإدارة.

وعندما يتبين للإدارة أن عقارا أو منقول مرتبا يحتاج إلى أشغال إصلاح أو ترميم أو محافظة أو صيانة، يمكنها أن توجه إعذارا إلى المالك لمباشرة تلك الأشغال داخل أجل ثلاثة

(3) أشهر من تاريخ توصله بالإعذار.

ويمكن للملاك المشار إليهم أعلاه، وطبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا من المساعدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام للمساهمة في تلك الأشغال.

وتمنح المساعدات المالية التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية، وتحدد شروط وكيفيات الستفادة منها بنص تنظيمي.

كما يجوز أن تقرر الإدارة، تلقائيا، القيام، على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك، بجميع الأشغال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار أو المنقول المرتب أو صيانته.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
