# المادة 28

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الأول: الآثار المشتركة

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت للعقار المرتب المعني أو العقارات المجاورة له بموجب مقرر إداري معلل يبلغ إلى الملاك المعنيين بالأمر. ول يمكن أن تتجاوز مدة الحتلال المؤقت سنة واحدة.

ويمكن للإدارة أن تقوم، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك، بوضع اليد على المنقول المرتب لمدة ل يمكن أن تتجاوز سنة واحدة للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه.

ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي للاحتلال المؤقت للعقار المرتب أو وضع اليد على المنقول المرتب، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك.

ويحدد التعويض الذي قد يستحقه المالك إما بالتراضي، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء.

ل يحق للمالك الذي امتنع عن القيام بالأشغال طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 أعلاه المطالبة بأي تعويض.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
