# المادة 34

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الأول: الآثار المشتركة

يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن فرض الرتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها.

ول يمكن أن يطالب بالتعويض إل الأفراد الذين أبدوا ملاحظات خلال البحث العمومي السابق للترتيب أو لإحداث الرتفاقات أو منطقة الحماية.

يتم تخفيض قيمة التعويض أو إيقاف صرفه إذا ثبت أن مالك العقار المرتب أو ملاك العقارات المتواجدة في منطقة الحماية يستفيدون من ترتيب هذا العقار.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
