# المادة 36

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الأول: الآثار المشتركة

يجب أن يقدم طلب التعويض داخل أجل سنتين بالنسبة للعقارات ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بترتيب العقار أو بإحداث ارتفاقات أو منطقة الحماية بالجريدة الرسمية، وداخل سنة واحدة بالنسبة للمنقولت ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بالترتيب بالجريدة الرسمية، وإل سقط الحق في التعويض لنصرام الآجال المذكورة.

يحدد مبلغ التعويض بالتراضي، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم تحديده من طرف القضاء.

ول يوقف طلب التعويض والدعوى المقامة في شأنه تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب.

ل يحق للمالك الذي اقتنى عقارا أو منقول مرتبا لمطالبة بأي تعويض.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
