# المادة 46

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الثاني: الآثار المتعلقة بترتيب العقارات › الفقرة الثانية: آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث، ولسيما الأشغال المتعلقة بما يلي:

− أشغال التهيئة أو البناء أو الهدم أو اقتلاع الأشجار أو تغيير المظهر الذي يشكل الخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو الثقافية الأصلية أو الأصيلة؛

− إقامة مقالع؛

− تهيئة المطارح العمومية؛

− حفر للمناجم والستبارات؛

− تجهيز الطرق والمسالك.

يجب، عند القيام بالأشغال المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل حماية العقار المرتب من أي إتلاف قد يتعرض له.

ويمكن، عند القتضاء، فرض هذه التدابير من طرف المصالح الإدارية المختصة.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
