# المادة 55

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الثالث: الآثار المتعلقة بترتيب المنقولات

يتعين على تجار المنقولت التي ينطبق عليها التعريف الوارد في النقطة 2-1 من البند I من المادة 2 أعلاه، مسك سجل، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، تقيد فيه جميع عمليات الشراء والبيع المنجزة وهوية وعنوان كل من البائع والمشتري، وكذا الوصف الدقيق لهذه المنقولت وسعرها، ويجب أن يقدم هذا السجل على حالته، بدون بياض أو شطب، إلى المصالح الإدارية المختصة عند القيام بأي تفتيش أو أي طلب صادر عن هذه الأخيرة.

يتوجب على تاجر المنقولت اللتزام بكل التدابير المتعلقة بالعناية الواجبة في معاملاته التجارية، من قبيل التحري عن سند الملكية، ومصدر المنقولت المعروضة عليه، والتأكد من أن تملكها تم بطريقة قانونية تماشيا مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قبل الإقدام على المعاملة أو الخدمة التجارية.

يلتزم تاجر المنقولت بعدم تفكيك أو تفريق المنقولت التي أريد لها في الأصل أن تبقى مجمعة.


> الإحالة: المادة 55 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
