# المادة 56

من [قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث](https://madda.ma/ar/loi-33-22)

الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافي › القسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره › الفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث › الفرع الثالث: الآثار المتعلقة بترتيب المنقولات

يجب إشعار الإدارة مسبقا، داخل أجل 30 يوما على الأقل، بأي بيع بالمزايدة للمنقولت المشار إليها في المادة 55 أعلاه، ويجب أن يكون هذا الإشعار على شكل فهرس يضم جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا المنقول وكذا تاريخ وساعة ومكان البيع.

يمكن للدولة، عند القتضاء، أن تمارس حق الشفعة على المنقولت المراد بيعها في هذا البيع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

الفقرة الثانية: تصدير واستيراد المنقولات


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-22/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث
> - الرقم: 33.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-1751444871074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
