# المادة 48

من [قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية](https://madda.ma/ar/loi-33-94)

الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات

يعاقب بغرامة مبلغها مائتا (200) درهم كل من منع مأموري الادارة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال أو أي شخص آخر تنتدبه الادارة لهذا الغرض من دخول مؤسسة استغلاله قصد القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لمباشرة أعمال التجهيز الواجب إنجازها فيها.

ويعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف الموانع أو لم يحترم القيود التي يفرضها القيام بأعمال التجهيز كما هو منصوص على ذلك في المادة 6 أعلاه.

ويعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألف (1.000) درهم كل من خالف الحظر المتعلق باستغلال النباتات الطبيعية أو الدخيلة القائمة في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه والمنع المتعلق باتلاف الأغراس أو النسيج النباتي للمروج والرعي في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 44 أعلاه.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألحق عن طريق الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالنسيج العشبي أو الأشجار أو الشجيرات أو الأغراس الواقية لإحدى مناطق تحسين المراعي وبالمروج أو الأشجار أو الشجيرات لإحدى مناطق المحافظة على التربة إذا كان من شأن ذلك القضاء عليها.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 33.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-94/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
> - الرقم: 33.94
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 ماي 2016 (2016-05-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.95.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%82%D9%8A%D8%A9-1730209559032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
