# المادة 21

من [قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات](https://madda.ma/ar/loi-34-18)

القسم الثاني: منتجات حماية النباتات › الباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبة › الفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة

في حالة سحب رخصة الستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء من تاريخ السحب، لتصدير المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة المستوردة قبل سحب الرخصة المذكورة أو لتفويتها لشخص آخر يتوفر على العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه لصنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، شـريـطـة أل يـكـون سـحـب هـذه الرخصة قد تم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود 2) أو 3) أو 4) من المادة 20 أعلاه.

بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة التي لم يتم تصديرها أو تفويتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427 )22 نوفمبر 2006( . ويجب على حائزها التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن تشكل كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-34-18/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات
> - الرقم: 34.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2034.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA.docx-1773224770998.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
