# المادة 38

من [قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات](https://madda.ma/ar/loi-34-18)

القسم الثاني: منتجات حماية النباتات › الباب الثاني: العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة › الفرع الأول: رخصة العرض في السوق

يجب على حامل رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أن يـخـبـر الـسـلـطـة الـمختصة بكل تأثير قد يكون غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو عـلـى الـبـيـئـة أو عـلـى الـنباتات أو على المنتجات النباتية، يسببه منتوج حماية النباتات أو الـمـادة الـمـساعدة المذكورة أو تسببه بقايا مادة فعالة أو مستقلباتها أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة أو عنصر مُرَكِب يحتوي عليه المنتوج أو المادة المذكورة.

تقوم السلطة المختصة، بناء على المعلومات المتوصل بها، بتقييم المخاطر وتتخذ الإجراءات الضرورية، بما فيها عند القتضاء توجيه أمر لحامل رخصة العرض في السوق بسحب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية من السوق.

يجب، أيضا، على حامل رخصة العرض في السوق أن يخبر السلطة المختصة بنقص فعالية منتوج حماية النباتات المعني أو ظهور مقاومة له أو كل تأثير غير متوقع على النباتات أو على المنتجات النباتية أو على البيئة وأن يدلي لدى السلطة المذكورة بكل معلومة يتوفر عليها في هذا الشأن.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-34-18/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات
> - الرقم: 34.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2034.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA.docx-1773224770998.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
