# المادة 9

من [قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات](https://madda.ma/ar/loi-35-13)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:

− قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛

− وقبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

يشترط لصحة مداولات اللجنة حضور نصف أعضائها على الأقل.

وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة حينئذ صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة المديرية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه المدير العام للمؤسسة.

وتحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها المدير العام للمؤسسة أو من ينوب عنه.

المدير العام


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-13/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات
> - الرقم: 35.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.57%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1791193993762.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
