# المادة 6

من [قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»](https://madda.ma/ar/loi-35-25)

الباب الثاني: أجهزة المؤسسة

يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة.

وعملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، يتولى المجلس التنفيذي على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

- 1 - تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم فيفا 2030 ، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛
- 2- تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في البند 1 أعلاه، والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات؛
- 3- القيام، بكيفية دورية، بتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها أعلاه، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء.

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، يتولى المجلس التنفيذي القيام بما يلي:

- 1- المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي؛
- 2- المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة؛
- 3- المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛
- 4- المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة؛
- 5- حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية؛
- 6- دراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-25/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»
> - الرقم: 35.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.54%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.25-1779183856981.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
