# المادة 7

من [قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»](https://madda.ma/ar/loi-35-25)

الباب الثاني: أجهزة المؤسسة

يجتمع المجلس التنفيذي، بدعوة من رئيسه، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية. وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة (5) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-25/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»
> - الرقم: 35.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.54%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.25-1779183856981.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
