# المادة 8

من [قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»](https://madda.ma/ar/loi-35-25)

الباب الثاني: أجهزة المؤسسة

يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه.

وعلاوة على ذلك، يتولى الرئيس على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

- – تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والهيئات العامة والخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
- – الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى؛
- – القيام، عملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، بتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛
- – تمثيل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية، وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية؛
- – التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 35.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-25/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»
> - الرقم: 35.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.54%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.25-1779183856981.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
