# المادة 13

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

القسم الأول: الوديع المركزي

يعد باطلا كل تعرض على السندات المفقودة أو المسروقة فيما يخص تداولها وانتقالها وممارسة الحقوق المتعلقة بها إذا تم هذا التعرض بعد إيداع السندات المعنية لدى الوديع المركزي، ويسلم هذا الأخير للشخص المعنوي المصدر شهادة تثبت تاريخ إيداعها. ويوجه الشخص المعنوي المصدر نسخة من هذه الشهادة إلى المتعرض، وكذا إلى الشركة المسيرة لبورصة القيم فيما يتعلق بالقيم المقيدة في بورصة القيم.

ويبلغ الوديع المركزي إلى المتعرض، بطلب من هذا الأخير، تسمية المؤسسة التي قامت بإيداع السندات المتعرض عليها.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
