# المادة 5

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

القسم الأول: الوديع المركزي

كل عضو في مجلس إدارة الوديع المركزي أو كل شخص كان عضوا فيه وكل شخص يساهم أو ساهم بصفة ما في إدارته أو تسييره أو كل من هو مستخدم أو كان مستخدما لديه يلزم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

لا يجوز بصفة خاصة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يطلعوا الغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات تتعلق بأرصدة الحسابات الجارية أو حركات السندات المسجلة فيها والتي قد يؤدي البوح بها إلى الاضرار ماديا أو معنويا بالمنتسبين إلى الوديع المركزي، ما لم يكن ذلك في إطار إجراءات يضعها الوديع المركزي ويقبلها المنتسبون إليه، أو ما لم يوافق هؤلاء على ذلك صراحة. كما لا يجوز أيضا لنفس الأشخاص أن يطلعوا أيا كان على المعلومات المتعلقة بهوية مصدري الأوامر والتي قد يكونون على علم بها في إطار الاجراءات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، إلا إذا كان ذلك الفائدة المصدرين أو لفائدة وكلائهم.

غير أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة تجاه السلطة القضائية المتصرفة في إطار مسطرة جنائية ولا تجاه مجلس القيم المنقولة إذا كان هذا الأخير يعمل في إطار أحكام المادة 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
