# المادة 7

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

القسم الأول: الوديع المركزي

ينصب لدى الوديع المركزي مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية. ويكلف بالسهر على تقيد هذه الهيأة بمقتضيات نظامها الأساسي والنظام العام المنصوص عليه في المادة 8 أدناء.

ويستدعى مندوب الحكومة إلى كل اجتماعات مجلس إدارة الوديع المركزي أو اللجان المتفرعة عنه، ويجوز له خلال السبعة أيام الموالية لإحدى مداولات هذه الهيئات أن يطلب انعقاد اجتماع ثان، وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات المزمع تبليغها إلى المنصرفين.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
