# المادة 71

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها › القسم الثالث: العقوبات › الباب الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم أعضاء ادارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين.

1-اذا لم يشعروا داخل الآجال المقررة في المادة 43 أو المادة 62 من هذا القانون أصحاب السندات الإسمية بكيفية قيد سنداتهم في الحساب:

2-اذا لم يقوموا داخل الآجال المقررة ببيع الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم يتم قيدها في الحساب وفقا لأحكام المادة 47 أو المادة 66 من هذا القانون؛

3-اذا لم يقوموا بإيداع صافي ناتج بيع السندات لحاملها لدى صندوق الابداع والتدبير وفقا لأحكام المادة 48 أعلاه؛

4-اذا لم يقوموا داخل الأجل المحدد في النظام العام باستبدال السندات المشار اليها في المادة 32 من هذا القانون؛

5-اذا لم يحفظوا أرومات السندات لحاملها التي أصدروها وفقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون؛

6-اذا لم يقوموا بنشر التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ النظام العام للقيد في الحساب في صحيفة للإعلانات القانونية وفقا لأحكام المادة 59 أعلاه.


> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
