# المادة 72

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها › القسم الثالث: العقوبات › الباب الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة ادارة أو تدبير أو تسيير الوسطاء الماليين المؤهلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون:

- – اذا لم يقيدوا في حساب الادارة السندات المتعلقة بالشهادات الاسمية المودعة لديهم أو اذا لم يعملوا على تبليغ هذه الشهادات الى الاشخاص المعنويين المصدرين داخل الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه؛
- – أو اذا لم يقيدوا في الحساب السندات لحاملها المجسدة والمودعة لديهم أو اذا لم يعملوا على تبليغ هذه السندات إلى الوديع المركزي داخل الآجال المحددة في الفقرة الأولى من المادة 44 أو في الفقرة الأولى من المادة 63 من هذا القانون؛
- – أو اذا لم يسلموا إلى الوديع المركزي أو إلى الشخص المعنوي المصدر حسب الأحوال السندات لحاملها المجسدة أو الشهادات الإسمية المودعة لدى مؤسستهم قصد قيدها في الحساب، وفقا لأحكام المادة 46 أعلاه.


> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
