# المادة 75

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها › القسم الثالث: العقوبات › الباب الثاني: العقوبات الجنائية

دون الإخلال بأحكام المادة 50 أعلاه، يعاقب بغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين الذين لم يسددوا لفائدة الوديع المركزي مصاريف إتلاف السندات لحاملها المسلمة له، وفقا لأحكام نفس المادة.


> الإحالة: المادة 75 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/75
> - المادة: المادة 75
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
