# المادة 76

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها › القسم الرابع: احكام مختلفة

تغير على النحو التالي احكام المادتين 13 و 14 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول:

المادة 13 - لا يسمح بتقييد سندات الديون القابلة للتداول الا لبنك المغرب وصندوق الابداع والتدبير والبنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها وشركات التمويل المذكورة في المادة 5 من هذا القانون وشركات البورصة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( المتعلق ببورصة القيم.

المادة 14- لا يجوز توظيف سندات الديون القابلة للتداول أو التعامل بها سوى للمؤسسات التالية بشرط الا تحول دون ذلك أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية الخاصة بها:

» ..…………………………………………… « (الباقي بدون تغيير).


> الإحالة: المادة 76 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
