# المادة 8

من [القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب](https://madda.ma/ar/loi-35-96)

القسم الأول: الوديع المركزي

يضع الوديع المركزي نظاما عاما يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ينشر بالجريدة الرسمية.

ويحدد النظام العام قواعد سير الوديع المركزي والتزامات المنتسبين إليه.

وينص خصوصا على ما يلي:

- – كيفية قبول القيم المنقولة في النظام العام للحسابات الجارية المحدث بموجب هذا القانون؛
- – كيفية الانتساب إلى الوديع المركزي؛
- – كيفية إبداع السندات وحفظها؛
- – كيفية انتقال السندات من خلال الحسابات الجارية للمنتسبين؛
- – القواعد المتعلقة بإجراء عمليات على السندات يقررها الأشخاص المعنويون المصدرون؛
- – كيفية تسعير الخدمات المقدمة من طرف الوديع المركزي للمنتسبين إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام العام، بصفة خاصة وفي حدود أحكام القسم II من هذا القانون، ما يلي:

- – محتوى الملف المرفق بطلب التأهيل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 24 أدناه؛
- – قواعد مسك حسابات أصحاب القيم المنقولة وكذا التصميم المحاسبي للهيئات الماسكة للحسابات؛
- – كيفية تطبيق مراقبة المنتسبين الماسكين للحسابات كما هو منصوص عليها في المادة 39 أدناه؛
- – الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي يجب أن يستعملها كل وسيط مالي قصد تأهيله وذلك باعتبار طبيعة نشاطاته ومداها.

ويتضمن النظام العام أيضا نموذجا من التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 22 أدناه.

ويعد فتح حساب جار لدى الوديع المركزي بمثابة التزام من المنتسب بأحكام النظام العام.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-96/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
> - الرقم: 35.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.246%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%A8-1739457504595.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
