# المادة 17

من [قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية](https://madda.ma/ar/loi-36-01)

الباب الثالث: التنظيم المالي

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ويجوز له الاعتراض عليها. وفي هذه الحالة يخبر بذلك رئيس هيئة الإدارة الجماعية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على الوثيقة أو بصرف النفقة. وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ما عدا في الحالات التالية:

- – عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- – عدم تبرير الخدمة المقدمة؛
- – انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.

يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الإجراءات إلى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 36.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-01/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
> - الرقم: 36.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1707489959009.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
