# المادة 5

من [قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية](https://madda.ma/ar/loi-36-01)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يضم مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه الوزير الأول بالإضافة إلى سلطات حكومية والي بنك المغرب.

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو معنوي، من القطاع العام أو الخاص، تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.


---

[6] المادة الربعة من المرسوم رقم 2.02.93 ، السالف الذكر. المادة الرابعة " يتألف مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من السلطات التالية: • السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ • السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛ • السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ • السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ • السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛ • السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ • والي بنك المغرب. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة. ويحضر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.01 اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم رئيس هيئة الإدارة الجماعية بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة".

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 36.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-01/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
> - الرقم: 36.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/09/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1707489959009.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
