# المادة 16

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الرابع: التحقق والقيام به › الفرع الأول: التحقق الدولي

يباشر المفتشون المنتدبون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق بالتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة.

يتمتع المفتشون، من أجل الاضطلاع بمهمة التفتيش، بالسلط والامتيازات والحصانات المحددة كما يلي:

1. يقوم المغرب، في أجل أقصاه 30 يوما من قيامه بالإشعار باستلامه قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، أو التغييرات التي أدخلت عليها، بمنح كل مفتش أو مساعد تفتيش، لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش، تأشيرات متعددة المرات للدخول/ الخروج و/ أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها لدخول التراب الوطني والمكوث به.

وتكون هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة الفنية للمنظمة؛

2. يمنح المفتشون ومساعدو التفتيش، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال، الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرات من أ) إلى ح) التالية:

- أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961؛
- ب) تمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملا بهذا القانون، الحصانة والحماية اللتان تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية السالفة الذكر؛
- ج) تتمتع وثائق ومراسلات فريق التفتيش، بما في ذلك السجلات، بالحصانة الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته بالأمانة الفنية للمنظمة؛
- د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة الجاري بها العمل. يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
- ه) يتمتع أعضاء فريق التفتيش، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملا بهذا القانون، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
- و) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى التراب الوطني موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي وجيبات أخرى، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي؛
- ز) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛
- ح) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في التراب الوطني موضع التفتيش.

وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذا القانون لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح لهم هذه الامتيازات والحصانات طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول إلى التراب الوطني موضع التفتيش حتى مغادرته، وبعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة مهامهم الرسمية؛

3. يلتزم أعضاء فريق التفتيش، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة، ويكونون كذلك، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأى المغرب أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة، فإنه تجرى مشاورات مع المدير العام للمنظمة للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها؛

4. يجوز للمدير العام للمنظمة أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوام.


---

[4] أنظر الظهير الشريف رقم 1.69.46 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1389 (14 يوليوز 1969) بانخراط المملكة المغربية بتحفظ في الاتفاقية المبرمة بفيينة يوم 18 أبريل 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية وبنشر هذه الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 2975 بتاريخ 24 شعبان 1389 (5 نونبر 1969)، ص 2808. 1 ، 2 ثاني (2-كلورو إشيل شيو) –ع-بروبان (63905-10-2) 1 ، 4 ثاني (2- كلورو إشيل شيو) –ع-بوتان (142868-93-7)

> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
