# المادة 22

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الرابع: التحقق والقيام به › الفرع الثاني: القيام بالتحقق الدولي

يتمتع فريق التفتيش، لأجل أداء مهامه، بالحقوق والسلط المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الحق في:

- – الوصول دون عائق إلى الموقع موضع التفتيش؛
- – اختيار المواد التي يتعين تفتيشها؛
- – مقابلة أي من موظفي ومستخدمي المرفق المعني، لما فيه مصلحة التفتيش، في حضور المرافقين؛
- – التثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش؛
- – طلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع موضع التفتيش. ويحتفظ فريق التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية؛
- – طلب معلومات إضافية من ممثل المرافقين بشأن الأسئلة العالقة أثناء التفتيش؛
- – أخذ عينات من المواد الجاري تفتيشها إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثل المرافقين في الدولة. ويمكن نقل العينات المذكورة خارج الموقع موضع التفتيش لتحليلها في مختبرات تحددها المنظمة.

يجب على موظفي ومستخدمي الموقع الجاري تفتيشه تقديم كل المعلومات التي يطلبها المفتشون.

يجوز تمديد فترة التفتيش باتفاق مشترك مع المرافقين.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
