# المادة 32

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1. استعمال سلاح كيميائي؛

2. استعمال مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية؛

3. إحداث أو استعمال مرفق:

أ. لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛

ب. لإنتاج ذخائر كيميائية فارغة والمعدات المخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛

4. تغيير غرض مرفق للأجهزة أو المعدات، كيفما كانت طبيعتها، بغية ممارسة نشاط محظور بموجب هذا القانون؛

5. تكوين أو تسيير جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية، أو إلى استحداثهما أو إنتاجهما أو تخزينهما أو حيازتهما أو الاحتفاظ بهما أو اقتنائهما أو نقلهما أو استيرادهما أو تصديرهما أو تأمين عبورها أو الاتجار فيهما أو الوساطة في ذلك.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
