# المادة 33

من [قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها](https://madda.ma/ar/loi-36-09)

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها › الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

- – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أواقتناؤها أو تسويقها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها؛
- – استحداث المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو اقتناؤها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية أو نقل المواد المذكورة خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية وبترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة؛
- – إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية؛
- – إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة وفقا للمبادئ العامة للإنتاج المنصوص عليها في البند 5 من المادة 7 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أية وثيقة أو مادة تمكن من خرق أحكام المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو تسهل ذلك.

يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من يفشي أي معلومة من شأنها أن تمكن من خرق أحكام المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو تسهل ذلك.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-09/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
> - الرقم: 36.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يناير 2023 (2023-01-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.141%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-1766571031261.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
